لوحة التحكم التسجيل قائمة الأعضاء المساعده المواضيع الجديده البحث خروج
قناة المساطيل


تحميل صور  قدر الشراكه
اليوتيوب الاسلامي إستديو الحارة  الرخصة الدولية
شاعر المليون لإعلانك هنا  سوالف حريم
حارة المساطيل حارة المساطيل  حارة المساطيل
عيد المجلس إضغط هنا لإعلانك  سداح

 
 
العودة   حارة المساطيل > الاقسام الثقافيه والحواريه > جماعة التوعية الاسلامية
 
 
أسرار - رحمها الله

جماعة التوعية الاسلامية اشرطه اسلاميه اناشيد كتيبات .. توزع مجانا ولا تباع

رد
 
أدوات الموضوع
قديم 27-11-2006, 05:29 PM   رقم المشاركه : 1
مانشستر
مسطول يمون
 
الصورة الرمزية مانشستر
الملف الشخصي





مانشستر غير متواجد حالياً

شروط الجمع اثناء المطر

 

[align=center]مسهم بالخير

قبل شوي كنت انا وواحد من الشباب نتناقش حول الجمع في مثل هذه الاجواء .

فسالته سؤال هل تتوقع مسجدكم يبي يجمع المغرب والعشاء؟

قال وشدعوه والله لو اللي جاينا فيضان.


قلت له ياخي الدين يسر مهب عسر عشان تقول لازم يجي فيضان ويجمعون!!

قال ياخي معك سياره رح عليه قلت له ابيح الجمع في مثل هالاجواء خشيه على المسلمين من التعرض للمطر ونزلات البرد .

المهم قعد يخربط علي كعادته هداه الله ومشيت وخليته .

قلت ابي اشوف التوعيه ياليتهم يعطونا فتاوى اهل العلم

ادري ان كلامي مخربط كالعاده بس اللي معجبن بكم انك تفهمون المخربط اكثر من الواضح عشان كذا كتبته بسرعه
[/align]

توقيع مانشستر


 

 

  

رد مع اقتباس
قديم 27-11-2006, 05:44 PM   رقم المشاركه : 2
عطر الروح
من شيوخ الحارة
 
الصورة الرمزية عطر الروح
الملف الشخصي





عطر الروح غير متواجد حالياً

 

هل يجمع أهل المسجد الصلاتين عند نزول المطر ؟

ج : المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر .. سببا لثواب الجماعة ورفقا بالناس ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة .
فتاوى اللجنة الدائمة ...


وللحديث بقية بعد المراجعة ...

جزيت الجنة مانشستر

توقيع عطر الروح

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغفر لوالدي

استودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه

 

آخر تعديل عطر الروح في 02:39 AM.

 

  

رد مع اقتباس
قديم 28-11-2006, 09:08 AM   رقم المشاركه : 3
مانشستر
مسطول يمون
 
الصورة الرمزية مانشستر
الملف الشخصي





مانشستر غير متواجد حالياً

 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطر الروح
هل يجمع أهل المسد الصلاتين عند نزول المطر ؟

ج : المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر .. سبا لثواب الجماعة ورفقا بالناس ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة .
فتاوى اللجنة الدائمة ...


وللحديث بقية بعد المراجعة ...

جزيت الجنة مانشستر
اعرب ما لونه احمر
جزاك الله خير

والله يرزقنا الجنه وياك وجميع المسلمين

 

  

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 03:17 AM   رقم المشاركه : 4
عطر الروح
من شيوخ الحارة
 
الصورة الرمزية عطر الروح
الملف الشخصي





عطر الروح غير متواجد حالياً

 

أولا :
العذر والسموحة مانشتر على الخطأ الكيبوردي ... بس تراي اطير على الكيبورد ولا أراجع ردي ، وإذا شفت انه طلع خطأ اتعيجز ارجع اصحح <<زولة

المهم رجعت لك بالخبر اليقين والله يزيدنا من فضله


ثانيا : و أعذرني على الإطالة بس حبيت تشوف الرأي المخالف في المسألة ..


أولاً: الأعذار المبيحة للجمع في الحضر في المساجد
أحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتها، فمن لم يتمكن من ذلك فلا يؤخرها عن الوقت الاختياري، ولا يحل لمؤمن أن يؤخر الصلاة المكتوبة إلى الوقت الضروري أو يجمع بين صلاتين لغير عذر شرعي، إذ الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر.

لقد رخص الشارع الحكيم والرسول الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لأمته في الجمع بين الصلوات ذات الوقت المشترك، وهي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، للأسباب الآتية:

1. المطر

المطر الذي يبيح الجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، أما الطلُّ والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب ولا يحدث مشقة فلا يبيح الجمع.

أ‌. الجمع بين المغرب والعشاء

أجاز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر الكثير العامة من أهل العلم، فمن الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، ونافع، ومروان بن الحكم، وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان بن عفان، وهو قول فقهاء المدينة السبعة؛ ومن الأئمة مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ومنع من ذلك الأحناف.

أدلة المجيزين للجمع بسبب المطر بين المغرب والعشاء

استدل المجيزون للجمع بسبب المطر بالآتي:

1. بما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أوالليلة الباردة ذات الريح: "صلوا في رحالكم".1

2. وقال سلمة بن عبد الرحمن: "من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء".2

3. وروى البيهقي بسنده عن بلال بن عقبة: "أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وإن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن، ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك.3

4. وقال نافع: "إن عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء".4

5. وروى هشام بن عروة5 أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة بين الصلاتين.

6. وقال هشام بن عروة: "رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة، المغرب والعشاء، فيصليهما معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن، لا ينكرونه، ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعاً".6

ب‌. الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر

بعد أن أجمع العامة من أهل العلم على جوازا لجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في الليلة المطيرة اختلفوا في جواز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر.

فأجاز ذلك الشافعية ومن وافقهم، ومنع منه الجمهور مالك وأحمد، بجانب الأحناف المانعين للجمع بين المغرب والعشاء.

استدل المجيزون للجمع بين الظهر والعصر بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر".7

وقال المانعون لذلك بأن هذا الحديث غير صحيح.

قال ابن قدامة رحمه الله: (فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعتُ؛ وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد، وقول مالك، وقال أبوالحسن التميمي: فيه قولان8، أحدهما أنه لا بأس به، وهو قول أبي الخطاب ومذهب الشافعي، لما روى يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر، ولأنه معنى أباح الجمع، فأباحه بين الظهر والعصر، كالسفر؛ ولنا أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول أبي سلمة والإجماع، ولم يرد إلا في المغرب والعشاء، وحديثهم غير صحيح، فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن، وقول أحمد: ما سمعتُ، يدل على أنه ليس بشيء، ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة لأجل الظلمة والمضرة، ولا القياس على السفر، لأن مشقته لأجل السير وفوات الرُّفقة، وهو غير موجود هاهنا).9

2. الوحل الشديد في الليلة المظلمة

من الأعذار المبيحة للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء خاصة الوحل الشديد في الليلة الظلماء، وإن لم يكن المطر نازلاً في أرجح قولي العلماء، وهو قول مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه، ومنع من ذلك الشافعي ومن وافقه.

قال ابن قدامة: (فأما الوحل بمجرده فقال القاضي10: قال أصحابنا: هو عذر، لأن المشقة تلحق بذلك في النعل والثياب كما تلحق بالمطر، وهو قول مالك، وذكر أبو الخطاب فيه وجهاً ثانياً، أنه لا يبيح، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور، لأن مشقته دون مشقة المطر، فإن المطر يبل النعال والثياب، والوحل لا يبلها، فلم يصح قياسه عليه، والأول أصح، لأن الوحل يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان للزَّلق، فيتأذى نفسُه وثيابُه، وذلك أعظم من البلل، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم).11

3. الريح الشديدة في الليلة المظلمة

من الأعذار التي تبيح الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء كذلك الريح الشديدة في الليلة المظلمة في أرجح قولي العلماء.

والدليل على ذلك حديث ابن عمر السابق: "كان رسول الله صلى ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أوالليلة الباردة ذات الريح: "صلوا في رحالكم".

ومن أهل العلم من منع من الجمع بسبب الريح الشديدة في الليلة المظلمة.

قال ابن قدامة: (فأما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان: أحدهما يبيح الجمع، قال الآمدي: وهو أصح، وهو قول عمر بن عبد العزيز، لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة.. والثاني لا يبيحه، لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر، فلا يصح قياسه عليه، ولأن مشقتها من غير جنس مشقة المطر، ولا ضابط لذلك يجتمعان فيه، فلم يصح إلحاقه به).12

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (يجوز الجمع للوحل الشديد، والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت مخالف للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوِّزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد).13

4. الظلمة والسيل

من الأعذار المبيحة للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء الظلمة والسيل.

ودليل ذلك حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: "أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلى؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أين تحب أن أصلي؟"، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم".14

5. الثلج والجليد

قال الونشريسي: (فالجمع للثلج لاأذكر فيه نصاً في مذهب مالك، واختلف علماء الشافعية فيه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، لأنه يزول بنفضه من الثياب، والذي يترجح والله أعلم أنه إن كان كثيراً جداً ويتعذر نفضه يجوز).15

6. الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير سفر، ولا مرض، ولا خوف، ولا مطر، رفعاً للحرج

صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو صحيح مقيم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

خرَّج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، من غير خوف، ولا سفر"، وفي رواية: "بالمدينة".

وعلل ذلك بأنه لم يرد أن يحرج أمته، وأوَّل بعضُ أهل العلم جمعه صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة وبين المغرب والعشاء، أن ذلك بسبب المطر، وقال بعضهم بسبب السفر، ومما يدل على أن في هذا التأويل بعد ونظر ما خرَّجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن شقيق قال: "خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون: الصلاة، الصلاة، قال: فجاء رجل من بني تميم لا يفتر: الصلاة، الصلاة، فقال: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء"، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيتُ أبا هريرة فسألتُه فصدَّق مقالته.

وفي رواية عنه: "قال رجل لابن عباس: الصلاة؛ فسكت، ثم قال: الصلاة؛ فسكت، ثم قال: لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة، وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له، كما قال: "أراد أن لا يحرج أمته"، ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر أيضاً، فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق، ولجمع بمكة كما كان يقصر بها، ولجمع لمَّا خرج من مكة إلى منى وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر، فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف، ولا لخصوص النسك، ولا لمجرد السفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا.

ثم قال راداً على الإمام البيهقي رحمه الله، وهو من المؤوِّلين لجمعه بالمدينة بالمطر أوالسفر: قال البيهقي: ليس في رواية ابن شقيق عن ابن عباس من هذين الوجهين الثابتين عنه نفي المطر، ولا نفي السفر، فهو محمول على أحدهما، أوعلى ما أوله عمرو بن دينار، وليس في روايتهما ما يمنع ذلك التأويل، فيقال: يا سبحان الله! ابن عباس كان يخطبهم بالبصرة، فلم يكن مسافراً، ولم يكن هناك مطر، وهو ذكر جمعاً يحتج به على مثل ما فعله، فلو كان ذلك لسفر أومطر كان ابن عباس أجل قدراً من أن يحتج على جمعه بجمع المطر والسفر.

وأيضاً فقد ثبت في الصحيحين عنه أن هذا الجمع كان بالمدينة، فكيف يقال: لم ينفِ السفر؟ وحبيب بن أبي ثابت من أوثق الناس، وقد روى عن سعيد أنه قال: "من غير خوف ولا مطر".

وأما قوله أي البيهقي أن البخاري لم يخرجه، فيقال هذا من أضعف الحجج، فهو لم يخرِّج أحاديث أبي الزبير، وليس كل من كان من شرطه يخرجه، وأما قوله: ورواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قريب من رواية أبي الزبير، فإنه ذكر ما أخرجه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء"، وفي رواية البخاري عن حماد بن زيد: "فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ فقال: عسى".

فيقال: هذا الظن من أيوب وعمرو، فالظن ليس من مالك، وسبب ذلك أن اللفظ الذي سمعوه لا ينفي المطر، فجوزوا أن يكون هو المراد، ولو سمعوا رواية حبيب بن أبي ثابت الثقة الثبت لم يظنوا هذا الظن، ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق لم يذكر فيها نفي خوف ولا مطر، فهذا يدلك على أن ابن عباس كان قصده جواز الجمع بالمدينة في الجملة، وليس مقصوده تعيين سبب واحد.

ثم قال رحمه الله بعد أن فنَّد حجج المتأولين وبعد أن أورد عدداً من الآثار تدلُّ على جواز الجميع بسبب المطر ورفع الحرج ونحوهما: فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، لكن لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا للمطر، بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضاً للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطر، كما أنه إذا جمع في يالسفر وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه، لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضاً).16

7. الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب حظر التجول قبل دخول العشاء

من الأسباب المبيحة للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء حظر التجوُّل الذي يبدأ قبل وقت العشاء، كما يفعل ذلك اليهود لعنهم الله في فلسطين المغصوبة، إذ أن جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم خير من صلاتها أفذاذاً في البيوت في أرجح قولي العلماء، وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة17 بعدم جواز ذلك، والراجح ما ذكرنا، والله أعلم.



شروط صحة الجمع في الحضر في المساجد

يشترط لصحة الجمع في الحضر في المساجد بجانب العذر المبيح شروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، والشروط هي:

1. ترتيب الصلاتين المجموعتين

فلا يصلي العصر قبل الظهر ولا العشاء قبل المغرب، وهذا الشرط متفق عليه.

2. نية الجمع عند إحرامه بالصلاة الأولى

ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين، منهم من شرط نية الجمع عند الإحرام بالأولى، ومنهم من لم يشترطها وهو الراجح لعدم وجود الدليل ، وهذا مذهب الجمهور.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لم ينقل قط أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أوأكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله، كلهم خرج يحجون معه، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهد بالإسلام، وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيما النساء، صلوا معه ولم يأمر بنية القصر، وكذلك جمع بهم بعرفة ولم يقل لهم إني أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلاها.

وقال: ولم ينقل أحد عن أحمد أنه قال: لا يقصر إلا بنية، وإنما هذا من قول الخرقي ومن اتبعه، ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك كما قال جماهير العلماء، وهو اختيار أبي بكر، موافقة لقدماء الأصحاب كالخلال وغيره، بل والأثرم، وأبي داود، وإبراهيم الحربي وغيرهم، فإنهم لم يشترطوا النية لا في قصر ولا في جمع، وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك، سواء نوى القصر أو لم ينوه، وهذا قول الجماهير كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف، وما علمتُ أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية، لا في قصر ولا في جمع، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه ركعتين، ولو صلى أربعاً كان ذلك مكروهاً كما لم ينوه).18

3. الموالاة بين الصلاتين فلا يفرِّق بينهما إلا بقدر الإقامة

ومن أهل العلم من لم يشترط ذلك.

قال في نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب19 معدداً شروط صحة الجمع: (الثاني الموالاة بين الصلاتين فلا يفرق بين المجموعتين إلا بقدر إقامة وضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا تحصل مع تفريق بأكثر من ذلك، ولا يضر كلام يسير).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (الصحيح أنه إذا وجد العذر جاز الجمع وأنه لا يشترط موالاة ولا نية، وقول الفقهاء: إن معنى الجمع لا يحصل إلا بالضم والاقتران غير مُسَلم، فإنهم لم يوجبوا الموالاة في جمع التأخير، ولذا فإن معنى الجمع هو كون الوقت صار وقتاً واحداً للصلاتين المجموعتين).20

4. وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاح الصلاة وعند السلام من الأولى منهما

5. استمرار العذر في غير الجمع بسبب المطر إلى الفراغ من الثانية

قال في نيل المآرب21: (فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإلا بطل، ولو خلفه مرض ونحوه لزوال مبيحه، وإن انقطع سفر بالأولى بطل الجمع والقصر).

وقال ابن شاس المالكي: (ومهما اجتمع المطر والطين والظلمة، أواثنان منهما، أوانفرد المطر، جاز الجمع، ولا يجوز عند انفراد الظلام، وأما انفراد الطين فظاهر "المستخرجة" جواز الجمع من أجله، وظاهر المذهب منعه.

ولو كان المطر موجوداً في أول الصلاتين فانقطع قبل الثانية أوفي أثنائها، جاز التمادي على الجمع إذ لا تؤمن عودته).22

6. يشترط وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد

قال في نيل المآرب23: (ويجوز الجمع بين العشائين دون الظهرين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لأن السنة لم ترد بالجمع في المطر إلا في المغرب والعشاء، فإن بل المطر النعل فقط، أوالبدن، أولم توجد معه مشقة فلا يجوز، ويجوز الجمع بين العشائين لوحل، وريح شديدة باردة، وإن لم تكن الليلة مظلمة، فله الجمع لما ذكر، ولو صلى ببيته24، أوبمسجد طريقه تحت سباط25 ونحوه، لأن المعتبر وجود المشقة في الجملة وعدمها كالسفر).

وقال ابن شاس: (ويجمع المعتكف في المسجد لإقامة الصلاة عليه، أما المنفرد في بيته فلا.

ولو صلى الشيخ الضعيف أو المرأة في البيت بالمسمِّع ففي جواز الجمع لهما خلاف)26، يعني في مذهب مالك رحمه الله.

وقال ابن قدامة: (هل يجوز الجمع لمنفرد أومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه، أومن كان مقامه في المسجد؟ وجهين: أحدُهما الجواز، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حالُ وجود المشقة وعدمها، كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة كالسَّلم، وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما، ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء.

والثاني: المنع، لأن الجمع لأجل المشقة، فتختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه، كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة، يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه، كمن في الجامع والقريب منه).

والراجح والله أعلم أن المشقة إذا وجدت في الجملة جاز لمن لم تلحقهم مشقة الجمع لفعله صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنته فليس منه، ولأنهم لو لم يجمعوا لفاتهم فضل الجماعة ولصلوا فرادى، وفي ذلك ضرر كبير.

7. تأخير أولى المجموعتين قليلاً عن أول وقتها

اشترط بعضُ أهل العلم للجمع بين الصلاتين إذا وجد العذر المبيح لذلك تأخير الأولى قليلاً في جمع التقديم، والراجح عدم اشتراط ذلك لأنه ربما أوقع في الحرج الذي من أجله أبيح الجمع.

قال ابن شاس المالكي رحمه الله: (والمنصوص اختصاصه أي الجمع في المطر بالمغرب والعشاء، واستقرأ أبو القاسم بن الكاتب والقاضي أبو الوليد الجمع بين الظهر والعصر أيضاً27 من قول مالك في الموطأ28: أرى ذلك في المطر.

وإذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فهل يفعل المغرب أول وقتها أو يؤخرها قليلاً؟ الرواية المشهورة أنه يؤخرها قليلاً ثم يقدم العشاء إليها، وروي أنه يصليها في أول وقتها، محافظة على الوقت المختار، وبهذه الرواية قال ابن وهب وأشهب).29

وفي هذا كفاية والله ينور علينا وعليك ....
آخر تعديل عطر الروح في 03:29 AM.

 

  

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 03:18 AM   رقم المشاركه : 5
عطر الروح
من شيوخ الحارة
 
الصورة الرمزية عطر الروح
الملف الشخصي





عطر الروح غير متواجد حالياً

 

عرض المسألة بعنوان : حكم الجمع بين الظهر والعصر,وبين المغرب والعشاء في الحضر
السؤال
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الجمع بين الظهر والعصر,وبين المغرب والعشاء في الحضر؟

الجواب
فأجاب فضيلته بقوله:الجمع بين الظهر في العصر,أو بين المغرب والعشاء في الحضر جائز إذا كان في تركه مشقة,أو تفويت جماعة مثال الأول:المرض,و مثال الثاني:الجمع حال المطر لجماعة المسجد,فإن بإمكان كل واحد أن يصلي وحده في بيته في الوقت,لكن لما كان ذلك تفوت به الجماعة أباح الشرع الجمع كما في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - (أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر).

المفتي : محمد بن صالح العثيمين

التصنيف الموضوعي : الصلاة

مصدر الفتوى :مجموع رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 

  

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 03:41 AM   رقم المشاركه : 6
عطر الروح
من شيوخ الحارة
 
الصورة الرمزية عطر الروح
الملف الشخصي





عطر الروح غير متواجد حالياً

 

الصحاح تؤكد جواز الجمع مطلقاً


1 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: (صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر)(10).


2 عن جابر بن زيد عن ابن عباس، قال: (صلّيت مع النبي ثمانياً جميعاً)(11).


3 عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء)(12).


4 وعن عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، قال: فقال ابن عباس: أتُعلّمني بالسنّة لا أُمّ لك؟ ثم قال: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء)، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته(13).


وفي رواية اُخرى قال ابن عباس: (لا اُمّ لك أتُعلّمنا بالصلاة؟! كُنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله)(14).


5 وعن ابن عباس: (صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر). قال أبو الزبير فسألت سعيداً لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: (أراد أن لا يحرج أحداً من أُمّته)(15).


6 وعن ابن عباس أيضاً ، قال: (جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)(16).


وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: (ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أُمّته)(17).


7 وعن معاذ بن جبل قال: (جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء). قال: فقلت ما حمله على ذلك؟ فقال: (أراد أن لا يحرج أُمّته)(18).


واختار البخاري في صحيحه جملة من الروايات التي تصرّح بالجمع وذكرها تحت باب: «تأخير الظهر والعصر» من كتاب «مواقيت الصلاة».


عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (إن النبي (صلى الله عليه وآله) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)، فقال أيوب: لعلّه في ليلة مطيرة، قال: عسى(19).


وعلّق السيد شرف الدين على التذييل الأخير على الرواية بقوله: (إنّ يتّبعون إلاّ الظن).


وعن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابربن زيد عن ابن عباس، قال: (صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً)(20).


وأرسل في باب ذكر العشاء والعتمة عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس: (إنّ النبي (صلى الله عليه وآله)صلّى المغرب والعشاء يعني جمعهما في وقت إحداهما دون الأُخرى)(21).


ويؤيده ما عن ابن مسعود، إذ قال: (جمع النبي (صلى الله عليه وآله) يعني في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت هذا لئلاّ تحرج أُمّتي)(22).




◄ الأمر الرابع: شراح مسلم والبخاري

يستظهرون من الروايات جواز الجمع في الحضر وقاية من الحرج.


ناقش النووي في شرحه لصحيح مسلم تأويل الروايات سابقة الذكر التي حملت على أُسس مذهبية، وإليك ما نقله عنهم في تعليقه على هذه الأحاديث:


قال: وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، فمنهم من تأوّلها على أنه جمع لعذر المطر. قال: وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين(23).


قال وهو ضعيف برواية ابن عباس: «من غير خوف ولا مطر».


قال: ومنهم من تأوّلها على أنّه كان في غيم فصلّى الظهر، ثم انكشف الغيم وظهر أن وقت العصر دخل فصلاّها فيه .


قال: وهذا أيضاً باطل، لأنّه إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر، فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء.


قال: ومنهم من تأوّلها على تأخير الأُولى إلى آخر وقتها فصلاّها فيه، فلمّا فرغ منها دخل وقت العصر فصلاّها فيه فصار جمعه للصلاتين صورياً.


قال: وهذا ضعيف أيضاً أو باطل، لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل.


قال: وفِعلُ ابن عباس حين خطب، فناداه الناس الصلاة الصلاة، وعدم مبالاته بهم واستدلاله بالحديث لتصويب فعله بتأخيره صلاة المغرب إلى وقت العشاء، وجمعها جميعاً في وقت الثانية، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره، صريح في ردّ هذا التأويل(24).


وهناك ردود لهذا التأويل، كردّ ابن عبد البرّ والخطابي وغيرهما على أن الجمع رخصة، فلو كان صورياً لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأنّ أوائل الأوقات وأواخرها ممّا لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة. قالوا: وأيضاً فصريح الجمع رخصته، قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أُمّته، قالوا: وأيضاً فصريح أخبار الجمع بين الفريضتين إنّما هو بأدائهما معاً في وقت إحداهما دون الأُخرى، إمّا بتقديم الثانية على وقتها وأدائها مع الأُولى في وقتها، أو بتأخير الأُولى عن وقتها إلى وقت الثانية وأدائها وقتئذ معاً ، قالوا: وهذا هو المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ الجمع في السنن كلّها، وهذا هو محل النزاع(25).


قال النووي: ومنهم من تأوّلها فحملها على الجمع لعذر المرض أو نحوه ممّا هو في معناه، قال: وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويلها لظاهر الأحاديث(26).

 

  

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 04:17 AM   رقم المشاركه : 7
سحاب
مهندسة تطوير
 
الصورة الرمزية سحاب
الملف الشخصي






سحاب غير متواجد حالياً

 

8
8


جزاك الله جنته..

توقيع سحاب


{كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لايحب المفسدين} المائدة آية 64

.

 

 

  

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 05:14 AM   رقم المشاركه : 8
سطل قرع
من شيوخ الحاره
 
الصورة الرمزية سطل قرع
الملف الشخصي





سطل قرع غير متواجد حالياً

 

ماشاء الله عطر الروح ما بقت شيء ..


الله يجزاكم الجنه ..

 

  

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 07:49 AM   رقم المشاركه : 9
مانشستر
مسطول يمون
 
الصورة الرمزية مانشستر
الملف الشخصي





مانشستر غير متواجد حالياً

 

الف شكر يا عطر

والله يجعله في ميزان حسناتك

 

  

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 09:23 AM   رقم المشاركه : 10
المتسرب
عميد المشرفين
الملف الشخصي






المتسرب غير متواجد حالياً

 

اقتباس:
خشيه على المسلمين من التعرض [uا]المطر[/u] ونزلات البرد
حشا كيمياوي مهوب مطر اجل يتعرض

الحمدلله مع وجود السياره والطرق المعبده لا يوجد مشقه في حال نزول المطر واقصد المطر اللي جانا واثار هالخلاف ..
انا رحت على رجيلاتي وصلينا مع امامنا بدون جمع والحمدلله الامور متيسره
حتى قبل امس توقف المطر مع اذان المغرب وبعض المساجد جمعت !
لاشك ولا اختلاف على جواز الجمع في حال حصل شرط الرسول صلى الله عليه وسلم ..
ولكن لا للفهم الخاطيء يامانشستر وانت تدري انك تقدر تصلي المغرب والعشا على رجلينك
وبعدين كيف تبغى المنطق وانت تقول عن خويك يخربط !! يخربط بالدين !!
اتمنى لك الهدايه ان شاء الله ..

توقيع المتسرب

انسان همه بس يلقى له انسان = يفهم شعوره لين يستوعبه زين


 

 

  

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 09:33 AM   رقم المشاركه : 11
هرري
راعي محل
 
الصورة الرمزية هرري
الملف الشخصي





هرري غير متواجد حالياً

 

الجمع سنه

والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع

توقيع هرري

Stop I am Hrry



 

 

  

رد مع اقتباس
قديم 29-11-2006, 09:43 AM   رقم المشاركه : 12
مانشستر
مسطول يمون
 
الصورة الرمزية مانشستر
الملف الشخصي





مانشستر غير متواجد حالياً

 

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتسرب
حشا كيمياوي مهوب مطر اجل يتعرض

الحمدلله مع وجود السياره والطرق المعبده لا يوجد مشقه في حال نزول المطر واقصد المطر اللي جانا واثار هالخلاف ..
انا رحت على رجيلاتي وصلينا مع امامنا بدون جمع والحمدلله الامور متيسره
حتى قبل امس توقف المطر مع اذان المغرب وبعض المساجد جمعت !
لاشك ولا اختلاف على جواز الجمع في حال حصل شرط الرسول صلى الله عليه وسلم ..
ولكن لا للفهم الخاطيء يامانشستر وانت تدري انك تقدر تصلي المغرب والعشا على رجلينك
وبعدين كيف تبغى المنطق وانت تقول عن خويك يخربط !! يخربط بالدين !!
اتمنى لك الهدايه ان شاء الله ..
اخي المتسرب
اثرت نقطه مهمه وهي السياره.
اذن عندما اسافر للرياض لا ينبغي علي الجمع والقصر لان معي سياره والطريق معبد وكلها 3ساعات وانا في الرياض يعني لو امشي بعد صلاة الظهر واصل محطة العتش مع اذان العصر يعني افهم من كلامك انه ماله داعي اقصر العصر وانا في العتش لاني ابلحق العصر في اول طريق الرياض يعني وقت الصلاة لم يخرج.

على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه سيارت والسفر يشق عليه عشان كذا يجمعون ويقصرون اما حنا الحين عندنا سيارت وطرق معبده ما نجمع؟!

اما كلمة يخربط فهذه الكلمه دايم اقولها ولا يعني اني اقصد الخربطه بمعناه الحقيقي وانت ابخص

 

  

رد مع اقتباس